ذكرت وسائل إعلام موالية أن مجلس الشعب التابع للنظام أقر يوم أمس الثلاثاء، مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
وقالت وكالة النظام (سانا) إن “مواد القانون تحدد قيمة الرسوم الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة على أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال إستناد التسجيل إلى عدة حالات منها صك غير قابل للعزل وحكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون وعلى واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال ومعاملات تسجيل حق الانتفاع”.
المواد تؤكد أيضا على ضرورة “استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك رسم إدارة محلية بنسبة 10 بالمئة من مقدار الرسوم المذكورة”.
وعفا القانون الجديد جميع “الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية”.
وكان “بشار الأسد” أصدر في 29 آذار/مارس الماضي قانوناً جديداً للبيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استنادا للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.