النظام يحضّر لقانون جديد سوف يزيد من ارتفاع أسعار العقارات

بعد أن أقرّ النظام قانون البيوع العقارية، الذي وضع قيوداً على عمليات بيع العقارات بالإضافة إلى تعديل ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة، أعلنت وسائل الإعلام أنه يتم العمل على مشروع قانون في المصالح العقارية، لتعديل رسومها لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها.

ونشرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، نص مشروع القانون، حيث تضمنت المادة الثانية منه أنه: “يستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية وفق النسب الآتية:

0.1٪ (واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص و0.1٪ (واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الأصول والفروع والزوج، واحد ونصف بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الإخوة وفروعهم، 0.2٪ (اثنان بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى باقي الورثة، 0.3٪ (ثلاثة بالألف) لقاء تسجيل معاملات الهبة للغير والوصية، 0.2٪ (اثنان بالألف) من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت، 0.1٪ (واحد بالألف) من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف”.

بينما أوضحت المادة الثالثة من مشروع القانون أنه: “يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة 2 من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون، واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون، معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج، التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014”.

بينما ذهبت المادة الرابعة إلى اعتماد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم، تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال، وفي حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما، وفي حال تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما فقط، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال توجبه.

ويستوفى رسم قدره 1000 ل.س في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون للعقار الأول و500 ل.س عن كل عقار ألحق.

وجاء في المادة السادسة أنه يستوفى رسم قدره 500 ل.س للعقار الأول، و250 ل.س لكل عقار يليه، لقاء الحصول على البيان العام، أو الخاص، أو الاطلاع الحسي أو الإلكتروني على الصحيفة العقارية، في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد. ويستوفى رسم قدره 2000 ل.س، لقاء الحصول على أي مخطط. ويستوفى رسم وقدره 50 ل.س لقاء الحصول على بيان إثبات ملكية أو نفي ملكية لكل منطقة.

ونصت المادة السابعة على أنه يستوفى رسم قدره 100 ل.س عن العقار الأول، و50 ل.س عن كل عقار يليه لقاء مطابقة البيان العام، أو الخاص، مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد ويستوفى رسم قدره 500 ل.س لقاء تصديق الوثيقة العقارية، أو تصديق صورة عنها مهما بلغ عدد العقارات.

بينما اشتملت المادة 12 على أنه يتم استيفاء رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط سواء استوفي لدى مديرية المصالح العقارية المختصة، أم لدى أية جهة عامة أخرى مخولة قانوناً بذلك ويستوفى الرسم من طالب التسجيل، أو طالب البيان، أو المخطط حسب الحال.

Recent posts