طبيب نسائية مزور يبتز ضحاياه في دمشق

انتشرت في الآونة الأخيرة في أنحاء مختلفة من سوريا ظاهرة ابتزاز للفتيات والنساء بغرض محاولة تحصيل مكاسب مادية، أو معنوية، أو جنسية بالإكراه، أو التهديد بفضح سر من أسرارها، أو نشر صورة من صورها تؤدي إلى تحقيرها عند أهلها ومجتمعها.
ومنذ أيام لجأ صاحب حساب وهمي على موقع “فيسبوك” إلى انتحال صفة طبيب نسائية وابتزاز عدد من النساء في دمشق والحصول منهن على صور عارية بحجة إتمام المعاينة ليعود فيما بعد للابتزاز ثانية مهدداُ إياهن بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت وزارة داخلية النظام على صفحتها في “فيسبوك” شريط فيديو ظهر فيه أحد ضباط فرع الأمن الجنائي في دمشق وهو يشرح ما جرى، حيث تقدمت إحدى النسوة الضحايا كما قال بمعروض محال من النائب العام بدمشق يتضمن شكوى بتعرضها للابتزاز والتهديد من قبل صاحب حساب وهمي على “فيسبوك”، حيث قام صاحب هذا الحساب بالتواصل مع المدعية والاحتيال عليها وإعلامها بأنه طبيب ومن خلال عدة محادثات بينهما حصل منها على عدة صور شخصية لعائلة المدعية بطرق غير مشروعة، وتواصل معها لاحقا وقام بابتزازاها وتهديدها بدفع مبالغ مالية أو مصاغ ذهبي أو سيقوم بنشر الصور.
وتابع المصدر أن دوريات الأمن الجنائي تعرفت إلى مكان الشخص وتم إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بما نُسب إليه.
وظهر الشخص المحتال وهو مموه الوجه ليروي أنه أنشأ حساباً على “فيسبوك” باسم الدكتور “أحمد حاج علي” وكان يتواصل مع فتيات من خلاله بحجة أنه طبيب.
وكشف أنه تعرف إلى فتاة وأرسلت له عدة صور بخصوص حالة لكونه طبيباً -كما قال- وقام بسحب الصور وبدأ بتهديدها بنشرها إن لم ترسل له نقوداً وطلب منها على جنزير (مصاغ ذهبي) وقام ببيعه، وفي مرة لاحقة حصل منها -كما قال- على إسوارتي ذهب وفي المرة الثالثة خاتم وربع ليرة ذهب وبعد فترة حصل منها على 400 ألف ليرة سورية وجوز حلق ذهبي، واتفق معها على لقاء مباشر ففوجئ بحضور دورية للأمن الجنائي ألقت القبض عليه.
وكان نظام الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وجاء فيه تحت بند الاحتيال عن طريق الشبكة../أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت.
وحدد القانون في المادة ب عقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:
1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.
3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .
ج- وبحسب القانون المذكور لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي.

Recent posts